الشهيد الثاني

129

مسالك الأفهام

السادسة : إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر . وإن كان بعده فلها المسمى ، لأنه يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا ، فلا يسقط بالفسخ . وله الرجوع به على المدلس . وكذا لو فسخت الزوجة قبل الدخول ، فلا مهر إلا في العنن . ولو كان بعده كان لها المسمى . وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول ، فلها المهر كملا إن حصل الوطء .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 411 ح 7 ، التهذيب 7 ! 429 ح 1709 ، الاستبصار 3 : 251 ح 899 ، الوسائل 14 : 613 ب ( 15 ) من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .