الشهيد الثاني

9

مسالك الأفهام

والنظر فيه يستدعي فصولا : الأول في آداب العقد والخلوة ولواحقهما الأول : في آداب العقد فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء . ومن لم تتق ، فيه خلاف ، المشهور استحبابه ، لقوله عليه السلام ( 1 ) : " تناكحوا تناسلوا " . ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " شرار موتاكم العزاب " ، ولقوله عليه السلام : " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها ، في نفسها وماله " . وربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه السلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان ، فيحمل على ما إذ لم تتق النفس . ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا .

--> ( 1 ) كذا في الشرائع . والظاهر أن الحديث نبوي . وفي متن نسخ المسالك الخطية : صلى الله عليه وآله . ( 2 ) راجع حلية العلماء 6 : 318 . ( 3 ) النساء : 3 ، 25 والنور : 32 .