الشهيد الثاني
89
مسالك الأفهام
ولو أفتى بلفظ الأمر وقصد الانشاء ، كقوله : زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح ، كما في خبر سهل الساعدي . وهو حسن . ولو أتى بلفظ المستقبل ، كقوله : أتزوجك فتقول : زوجتك ، جاز ، وقيل : لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول . وفي رواية أبان بن تغلب في المتعة " أتزوجك متعة ، فإذا قالت : نعم فهي امرأتك " . ولو قال الولي أو الزوجة : متعتك بكذا ، ولم يذكر الأجل ، انعقد دائما ، وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع .