الشهيد الثاني
33
مسالك الأفهام
الثاني : يكره الجماع في أوقات ثمانية : ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، وعند الزوال ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق " وفي المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أول ليلة من كل ضهر إلا في شهر رمضان ، وفي ليلة النصف ، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، وعند هبوب الريح السوداء والصفراء ، والزلزلة ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء . ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها ويكون غسله أخيرا ، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه " والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره . والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله .