الشهيد الثاني
25
مسالك الأفهام
ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ، وأن يدعى لها المؤمنون . ولا تجب الإجابة بل تستحب . فإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا .
--> ( 1 ) لسان العرب 12 : 643 ، ( مادة ولم ) . ( 2 ) الكافي 5 : 368 ح 2 " التهذيب 7 : 409 ح 1632 والوسائل 14 : 65 ب " 40 " من أبواب مقدمات النكاح ح 3 . والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت . والأقط : لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . راجع نهاية ابن الأثير 1 : 467 و 57 .