الشهيد الثاني
108
مسالك الأفهام
الثامنة : لو ادعى زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجيته ، وأقام كل واحد منهما بينة ، فإن كان دخل بالمدعية ، كان الترجيح لبينتها ، لأنه مصدق لما بظاهر فعله . وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق . ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 433 ح 1729 ، وأورده في الكافي 5 : 562 ح 26 ، الوسائل 14 : 225 ب ( 22 ) من أبواب عقد النكاح .