الشهيد الثاني
104
مسالك الأفهام
السادسة : إذا كان للرجل عدة بنات ، فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد ، لكن قصدها بالنية ، واختلفا في المعقود عليها . فإن كان الزوج راهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ، وعليه أن يسلم إليه التي نواها . وإن لم يكن رآهن ، كان العقد باطلا .
--> ( 1 ) من " و " .