الشهيد الثاني

20

مسالك الأفهام

ولو أقر بالهبة والاقباض ، حكم عليه بإقراره ، ولو كانت في يد الواهب . ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل . ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض ، كانت ميراثا .

--> ( 1 ) مر الكلام حول هذه الجملة ومصادرها والتشكيك في كونها رواية في ج 4 : 90 ه‍ 1 . ( 2 ) في " س " : لا يسع . وفي " ب " : لم يسع . ( 3 ) في " س " : فحواه . ( 4 ) التهذيب 9 : 157 ح 648 ، الاستبصار 4 : 107 ح 409 ، الوسائل 13 : 335 ب " 4 " من أبواب الهبات ح 5 . ( 5 ) التهذيب 9 : 155 ح 637 ، الوسائل 13 : 334 ب " 4 " من أبواب الهبات ح 1 . ( 6 ) المبسوط 3 : 305 .