الشهيد الثاني
71
مسالك الأفهام
تتمة إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه . ولصاحب الأرض إزالته . وله الأجرة ، لفوات ما حصل الإذن بسببه . وعليه أرش النقصان بالقلع .
--> ( 1 ) الاشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 175 ، التنبيه : 121 ، الوجيز 227 ، وجواهر العقود 1 : 249 .