الشهيد الثاني

59

مسالك الأفهام

الرابعة : لو كانت الأصول لاثنين ، فقالا لواحد : ساقيناك ، على أن لك من حصة فلان النصف ، ومن حصة الآخر الثلث ، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما . ولو كان جاهلا بطلت المساقاة ، لتجهيل الحصة .

--> ( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 472 . ( 2 ) المائدة : 1 .