الشهيد الثاني

53

مسالك الأفهام

الخامس في الفائدة ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا . فلو أضرب عن ذكر الحصة ، بطلت المساقاة . وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة ، لم تصح المساقاة . وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا ، وما زاد بينهما . وكذا لو قدر لنفسه أرطالا ، وللعامل ما فضل أو عكس . وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها ، وللآخر ما عداها .

--> ( 1 ) في ج 4 : 364 - 365 .