الشهيد الثاني
423
مسالك الأفهام
وإذا عين للسكنى مدة ، لزمت بالقبض . ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها . وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع ، وإن مات المعمر ، وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك . ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات ، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 316 . ( 2 ) عوالي اللئالي 3 : 263 ح 15 ، مستدرك الوسائل 14 : 66 ب " 2 " من أبواب كتاب السكنى ح 4 . وراجع أيضا مسند أحمد 3 : 360 ، وصحيح مسلم 3 : 1245 ح 1625 .