الشهيد الثاني
408
مسالك الأفهام
وأما الصدقة فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض . ولو قبضها المعطى له من غير رضا المالك ، لم تنتقل إليه . ومن شرطها نية القربة ،
--> ( 1 ) الكافي 7 : 30 ح 2 ، التهذيب 9 : 139 ح 584 ، الوسائل 13 : 320 ب " 13 " من أبواب الصدقات ح 3 . ( 2 ) سورة البقرة : 280 . ( 3 ) في " و " و " ب " : كذلك . ( 4 ) في ص : 310 .