الشهيد الثاني

394

مسالك الأفهام

ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، اختص بالبطنين . ولو قال : على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قيل : يصرف إلى أولاد أولاده ، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء ، وقيل : لا يصرف إلى أولاد الأولاد ، لأن الوقف لم يتناولهم ، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء . وهو أشبه .

--> ( 1 ) في هامش " و " : الاختصاص هنا . ( 2 ) المبسوط 3 : 296 .