الشهيد الثاني
383
مسالك الأفهام
الثالثة : لو جنى العبد الموقوف عمدا ، لزمه القصاص ، فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفا . وإن كانت نفسا ، اقتص منه وبطل الوقف ، وليس للمجني عليه استرقاقه . وإن كانت الجناية خطأ ، تعلقت بمال الموقوف عليه ، لتعذر استيفائه من رقبته ، وقيل : يتعلق بكسبه ، لأن المولى لا يعقل عبدا ، ولا يجوز له إهدار الجناية ، ولا طريق إلى عتقه فيتوقع . وهو أشبه .