الشهيد الثاني
378
مسالك الأفهام
وقد يصح بيعه على وجه . فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه ، لم يصح العتق لخروجه عن ملكه . ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا ، لتعلق حق البطون به .
--> كذا في النسخ . والظاهر أن الصحيح : عتق الشريك . وسيأتي في الصفحة التالية . ( 2 ) في ص : 353 .