الشهيد الثاني

31

مسالك الأفهام

الثالثة : لو اختلفا ، فقال الزارع : أعرتنيها ، وأنكر ذلك وادعى الحصة أو الأجرة ولا بينة ، فالقول قول صاحب الأرض . وتثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع . وقيل : تستعمل القرعة . والأول أشبه . وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه .