الشهيد الثاني
305
مسالك الأفهام
أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها ، فتلف من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض ، وصدقه المشتري وأنكر الموكل ، فالقول قول الوكيل ، لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن ، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان ، وهناك الدعوى على الغريم . وفي الفرق نظر .
--> ( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : الوكيل . ( 2 ) في ص : 299 .