الشهيد الثاني
302
مسالك الأفهام
السادسة : إذا وكله في ابتياع عبد ، فاشتراه بمائة ، فقال الموكل : اشتريته بثمانين ، فالقول قول الوكيل ، لأنه مؤتمن . ولو قيل : القول قول الموكل ، كان أشبه ، لأنه غارم . السابعة : إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار ، إن شاء طالب الوكيل ، وإن شاء طالب الموكل . والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة ، واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 236 . ( 2 ) في ص : 249 .