الشهيد الثاني

298

مسالك الأفهام

الثانية : إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل ، فإن كان بجعل ، كلف البينة ، لأنه مدع . وإن كان بغير جعل ، قيل : القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور . وقيل : القول قول المالك . وهو الأشبه . أما الوصي فالقول قوله في الانفاق ، لتعذر البينة فيه ، دون تسليم المال إلى الموصى له . وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم ، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده . وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة .

--> ( 1 ) مر ذكر مصادره في ص : 291 هامش ( 2 ) . ( 2 ) التوبة : 91 . ( 3 ) في ص : 117 - 118 .