الشهيد الثاني
294
مسالك الأفهام
ولو باع الوكيل ما تعدى فيه ، وسلمه إلى المشتري ، برئ من ضمانه ، لأنه تسليم مأذون فيه ، فجرى مجرى قبض المالك . السابعة : إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز . وفيه تردد . وكذا في النكاح .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 130 . ( 2 ) هكذا نسبه إليه المحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 229 . والظاهر أنه نظر إلى اطلاق كلام