الشهيد الثاني
288
مسالك الأفهام
السادس في اللواحق وفيه مسائل : الأولى : الوكيل أمين ، لا يضمن ما تلف في يده ، إلا مع التفريط أو التعدي . الثانية : إذا أذن لوكيله أن يوكل ، فإن وكل عن موكله كانا وكيلين له . وتبطل وكالتهما بموته . ولا تبطل بموت أحدهما ، ولا بعزل أحدهما صاحبه . وإن وكله عن نفسه كان له عزله . فإن مات الموكل بطلت وكالتهما . وكذا إن مات وكيل الأول .