الشهيد الثاني
285
مسالك الأفهام
تفريع لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم ، فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه . وإن صدقه ، فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم . ولو دفع إليه كان للمالك استعادتها . فإن تلفت كان له إلزام أيهما شاء ، مع إنكاره الوكالة . ولا يرجع أحدهما على الآخر . وكذا لو كان الحق دينا . وفيه تردد . لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ، لأنه لم ينتزع عين ماله ، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله ، وهو ينفي كل واحد من القسمين . وللغريم أن يعود على الوكيل إن كانت العين باقية ، أو تلفت بتفريط منه . ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط . وكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر به يلزمه اليمين إذا أنكر .
--> لم نعثر عليه . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة وكذا الشرح الكبير 5 : 265 و 266 .