الشهيد الثاني
251
مسالك الأفهام
فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن ، ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده ، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته . لكن إن رجع على المشتري ، لا يرجع المشتري على الوكيل ، لتصديقه له في الإذن . وإن رجع على الوكيل ، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين ، من ثمنه وما اغترمه .
--> ( 1 ) في س : تصادقا .