الشهيد الثاني

241

مسالك الأفهام

ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه ، لينتفي الغرر .

--> ( 1 ) في هامش " و " و " ن " : " يستفاد من حصر الشرائط فيها أن الوكالة لا يشترط فيها الدوام ، فلو وقتها بأمد معلوم صح وامتنع تصرف الوكيل بعده . صرح به في التذكرة . منه رحمه الله " . راجع التذكرة 2 : 114 . ( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط 2 : 391 ، والعلامة في قواعد الأحكام 1 : 254 . ( 3 ) حكاه عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 222 .