الشهيد الثاني

221

مسالك الأفهام

الثانية : إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان . ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة . وقيل : القول قول المستأجر على كل حال . وهو أشبه .

--> ( 1 ) كما في ج 4 : 73 وغيرها . ( 2 ) راجع النهاية : 446 .