الشهيد الثاني
221
مسالك الأفهام
الثانية : إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان . ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة . وقيل : القول قول المستأجر على كل حال . وهو أشبه .
--> ( 1 ) كما في ج 4 : 73 وغيرها . ( 2 ) راجع النهاية : 446 .