الشهيد الثاني

215

مسالك الأفهام

الخامس : أن تكون المنفعة مباحة . فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا ، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة ، أو أجيرا ليحمل له مسكرا ، لم تنعقد الإجارة . وربما قيل بالتحريم ، وانعقاد الإجارة ، لامكان الانتفاع في غير المحرم . والأول أشبه ، لأن ذلك لم يتناوله العقد .

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 371 ح 1077 . راجع أيضا الكافي 5 : 227 ح 8 ، والاستبصار 3 : 55 ح 179 ، والوسائل 12 : 125 - 126 ب " 39 " من أبواب ما يكتسب به ح 1 .