الشهيد الثاني

205

مسالك الأفهام

ولو حفرها فانهارت أو بعضها ، لم يلزم الأجير إزالته ، وكان ذلك إلى المالك . ولو حفر بعض ما قوطع عليه ، ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك ، قوم حفرها وما حفر منها ، ويرجع عليه بنسبته من الأجرة . وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة .

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 423 .