الشهيد الثاني
203
مسالك الأفهام
ولا تصح إجارة العقار ، إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معين ، موصوف بما يرفع الجهالة ، ولا تصح إجارته في الذمة ، لما يتضمن من الغرر ، بخلاف استئجار الخياط للخياطة ، والنساج للنساجة . وإذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع ، دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 246 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 225 . ( 3 ) التذكرة 2 : 306 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 423 .