الشهيد الثاني

178

مسالك الأفهام

الثاني في شرائطها وهي ستة : الأول : أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف . فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته . وكذا الصبي غير المميز . وكذا المميز إلا بإذن وليه . وفيه تردد . الثاني : أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن ، ليتحقق انتفاء الغرر . وقيل : تكفي المشاهدة . وهو حسن .

--> ( 1 ) في ج 3 : 155 . ( 2 ) المبسوط 3 : 223 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 253 .