الشهيد الثاني
17
مسالك الأفهام
وإن اتفقا على التبقية ، جاز بعوض وغيره . لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة . ولو شرط في العقد تأخيره ، إن بقي بعد العدة المشترطة ، بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 313 . وصرح فيه بوجوب الأجرة . ( 2 ) القواعد 1 : 233 . وفيه أيضا صرح بوجوب الأجرة . ولم نجد المسألة في سائر كتبه . ( 3 ) في ج 3 : 180 و 181 و 354 و 355 و 358 .