الشهيد الثاني
166
مسالك الأفهام
ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع ، كان القول قول الراكب ، لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره . السابعة : إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ ، فانتفع به في غيره ضمن . وإن كان له أجرة ، لزمته أجرة مثله . الثامنة : إذا جحد العارية بطل استيمانه ، ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة .
--> ( 1 ) في ص : 143 - 144 .