الشهيد الثاني
160
مسالك الأفهام
الثالثة : يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره ، على الأشبه . الرابعة : إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك انسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته ، ولا يضمن الأرش ، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه .
--> ( 1 ) في هامش " و " : " ينظر الخلاف في هذه المسألة لمن هو ؟ فإنه لم يذكر في كتب العلامة ولا الشيخ . وفي التذكرة عزى القول إلى بعض العامة ، منه رحمه الله " راجع التذكرة 2 : 213 . ( 2 ) في " س " : على ملكه . ( 3 ) في ج 3 : 171 . ( 4 ) في ج 4 : 332 .