الشهيد الثاني

152

مسالك الأفهام

ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ، ولا إجارتها ، لأن المنافع ليست مملوكة للمستعير ، وإن كان له استيفاؤها .

--> ( 1 ) روضة القضاة 2 : 531 ، فتح العزيز 11 : 210 - 211 . ( 2 ) لاحظ ص : 141 - 143 . ( 3 ) التذكرة 2 : 216 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 193 .