الشهيد الثاني

139

مسالك الأفهام

ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا ، لأنه ليس له إمساكه . ولو أمسكه ضمنه ، وإن لم يشترط عليه .

--> ( 1 ) في ص : 153 . ( 2 ) راجع الوسائل 9 : 231 ب " 36 " من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 ، 3 . ( 3 ) كالعلامة في القواعد 1 : 191 . ( 4 ) منهم العلامة في تحرير الأحكام 1 : 269 . ( 5 ) لم نعثر عليها وقد مرت المسألة في ج 2 : 471 وناقش الشارح حكم المصنف فيها بوجوب الفدية للمالك .