الشهيد الثاني

124

مسالك الأفهام

العاشرة : إذا كان في يده وديعة ، فادعاها اثنان ، فإن صدق أحدهما قبل ، وإن أكذبهما فكذلك . وإن قال : لا أدري ، أقرت في يده حتى يثبت لهما مالك . وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين .

--> ( 1 ) ج 4 : 37 - 38 و 397 - 398 .