الشهيد الثاني
119
مسالك الأفهام
أما لو دفعها إلى غير المالك ، وادعى الإذن فأنكر ، فالقول قول المالك مع يمينه . ولو صدق على الإذن لم يضمن وإن ترك الاشهاد ، على الأشبه .
--> ( 1 ) كذا في " س " و " ب " . وفي " و " و " ن " و " م " : والتوقف عليه . وفي " ه " وهامش " و " نقلا عن ( ع ل ) أي حفيد المصنف : والتوقف على أمر آخر .