الشهيد الثاني

117

مسالك الأفهام

ولو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان . السادسة : إذا أنكر الوديعة ، أو اعترف وادعى التلف ، أو ادعى الرد ولا بينة ، فالقول قوله ، وللمالك إحلافه ، على الأشبه .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 230 . ( 2 ) التذكرة 2 : 205 .