الشهيد الثاني

11

مسالك الأفهام

الأول : أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا . فلو شرطه أحدهما ، لم يصح . وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه ، كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل ، أو ما يزرع على الجداول والآخر ما يزرع في غيرها . ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل ، وما زاد عليه بينهما ، لم يصح ، لجواز أن لا تحصل الزيادة .

--> ( 1 ) الصحاح 4 : 1442 ، مادة : هرف . ( 2 ) لم نجده بهذا المعنى في كتب اللغة ولعله اصطلاح دارج . ( 3 ) كذا في النسخ . ولعل الصحيح : منه .