الشهيد الثاني
394
مسالك الأفهام
وكذا لا يشتري من عبده القن . وله الشراء من المكاتب . الثالثة عشرة : إذا دفع مالا قراضا ، وشرط أن يأخذ له بضاعة ، قيل : لا يصح ، لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة . وقيل : يصح القراض ويبطل الشرط . ولو قيل بصحتهما كان حسنا .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 196 - 197 . ( 2 ) نسبه في التذكرة 2 : 237 إلى بعضهم . واحتمله في المغني 5 : 172 .