الشهيد الثاني
352
مسالك الأفهام
ولو اشترى في الذمة ، لم يصح البيع ، إلا مع الإذن . ولو اشترى في الذمة لا معه ، ولم يذكر المالك ، تعلق الثمن بذمته ظاهرا . ولو أمره بالسفر إلى جهة ، فسافر إلى غيرها ، أو أمره بابتياع شئ معين ، فابتاع غيره ، ضمن . ولو ربح والحال هذه ، كان الربح بينهما ، بموجب الشرط .
--> ( 1 ) في الفصل الرابع من كتاب الوكالة . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 181 ب " 1 " من أبواب كتاب المضاربة .