الشهيد الثاني
347
مسالك الأفهام
وإذا أذن له في التصرف ، تولى باطلاق الإذن ما يتولاه المالك ، من عرض القماش والنشر والطي ، وإحرازه ، وقبض الثمن ، وإيداعه الصندوق ، واستئجار من جرت العادة باستئجاره ، كالدلال والوزان والحمال ، عملا بالعرف . ولو استأجر للأول ، ضمن الأجرة . ولو تولى الأخير بنفسه ، لم يستحق أجرة .