الشهيد الثاني

345

مسالك الأفهام

وليس كذلك لو قال : على أني لا أملك فيها منعك ، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد . ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد ، أو لا يبيع إلا على عمرو ، صح . وكذا لو قال : على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني ، أو ثمرة البستان الفلاني ، سواء كان وجود ما أشار إليه عاما أو نادرا .

--> ( 1 ) راجع المغني لابن قدامة 5 : 184 ، المهذب ضمن المجموع 14 : 369 ، والمنهاج ضمن مغني المحتاج 2 : 311 . ( 2 ) الوسائل 13 : 181 ب " 1 " من أبواب أحكام المضاربة .