الشهيد الثاني

332

مسالك الأفهام

السادسة : لو باع اثنان عبدين - كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده - صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما ، قيل : يصح ، وقيل : يبطل ، لأن الصفقة تجري مجرى عقدين ، فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا . أما لو كان العبدان لهما ، أو كانا لواحد ، جاز .

--> ( 1 ) في ص : 334 - 338 . ( 2 ) في ص : 329 - 330 . ( 3 ) الخلاف 3 : 335 مسألة 13 ، والمبسوط 2 : 356 . ( 4 ) في ج 3 : 161 - 162 .