الشهيد الثاني

315

مسالك الأفهام

وإن عين له السفر في جهة ، لم يجز له الأخذ في غيرها ، أو نوع من التجارة ، لم يتعد إلى سواها . ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه ، جاز لهما التصرف ، وإن انفردا . ولو شرطا الاجتماع ، لم يجز الانفراد . ولو تعدى المتصرف ما حد له ، ضمن . ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن ، والمطالبة بالقسمة ، لأنها غير لازمة . وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان العين الموجودة ، ما لم يتفقا على البيع .