الشهيد الثاني
311
مسالك الأفهام
ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه ، ولو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله . وكذا عليه من الخسارة . ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح ، مع تساوي المالين ، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين ، قيل : تبطل الشركة ، أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه ، ويأخذ كل منهما ربح ماله ، ولكل منهما أجرة مثل عمله ، بعد وضع ما قابل عمله في ماله ، وقيل : تصح الشركة والشرط . والأول أظهر .
--> ( 1 ) حلية العلماء 5 : 95 . ( 2 ) الإنتصار : 227 - 228 . ( 3 ) راجع المختلف : 479 . ( 4 ) راجع المختلف : 479 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 301 . ( 6 ) المائدة : 1 .