الشهيد الثاني
306
مسالك الأفهام
سواء كانا أثمانا أو عروضا . أما ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد ، فلا يتحقق فيه بالمزج ، بل قد يحصل بالإرث ، أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب . ولو أراد الشركة فيما لا مثل له ، باع كل واحد منهما حصة مما في يده ، بحصة مما في يد الآخر ( 1 ) .
--> ( 1 ) كذا في الشرائع الحجرية ومتن نسخ المسالك المخطوطة . ولكن في الشرائع المطبوعة حديثا ومتن الجواهر : حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 5 : 124 - 126 وحلية العلماء 5 : 93 . ( 3 ) التذكرة 2 : 222 .