الشهيد الثاني

274

مسالك الأفهام

وإذا قال المدعى عليه : صالحني عليه ، لم يكن إقرارا ، لأنه قد يصح مع الانكار . أما لو قال : بعني أو ملكني ، كان اقرارا .

--> ( 1 ) فتح العزيز 10 : 302 .