الشهيد الثاني

267

مسالك الأفهام

ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ، ولآخر ثوب بثلاثين درهما ، ثم اشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، وإن تعاسرا بيعا ، وقسم ثمنهما بينهما ، فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة ، وللآخر ثلاثة .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 23 ح 62 ، التهذيب 6 : 208 ح 482 ، الوسائل 13 : 170 ب : " 11 " من أبواب أحكام الصلح ح 1 . ( 2 ) النهاية 314 . ( 3 ) راجع أصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 15 : 322 ، تحرير الأحكام 1 : 231 ، والدروس : 379 .