الشهيد الثاني

265

مسالك الأفهام

وإذا اصطلح الشريكان ، على أن يكون الربح والخسران على أحدهما ، وللآخر رأس ماله ، صح . ولو كان معهما درهمان ، فادعاهما أحدهما ، وادعى الآخر أحدهما ، كان لمدعيهما درهم ونصف ، وللآخر ما بقي .

--> ( 1 ) توي المال : هلك . ( 2 ) الكافي 5 : 258 ح 1 ، التهذيب 6 : 207 ح 476 ، الوسائل 13 : 145 ب " 4 " من أبواب أحكام الصلح ح 1 .